المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨٤ - الطائفة الثانية فيما إذا وقع أكثر من واحد على امرأة فاشتبه الولد
[١٩] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف.قال:«أقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع باللّه أنّهم يحلفون بالحقّ».[ ١ ]
٢٠ـ عن داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل كانت له إمرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: «يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحقّ وهو أولى بها».[ ٢ ]
٢١ـ عن سماعة قال:إنّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السّلام) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مِذوَده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين... إلى أن قال: فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.[ ٣ ]
٢٢ـ عن حمّاد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: «يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ».[ ٤ ]
الطائفة الثانية:
فيما إذا وقع أكثر من واحد على امرأة فاشتبه الولد
٢٣ـ عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «إذا وقع الحرّ والعبد
[١]الوسائل: ١٨/١٨٣ح٧ الباب ١٢، من أبواب كيفية الحكم.
[٢]الوسائل: ١٨/١٨٤ح٨ الباب ١٢، من أبواب كيفية الحكم.
[٣]الوسائل: ١٨/١٨٥ح١٢، الباب ١٢، من أبواب كيفية الحكم. ورواه عبد اللّه بن سنان أيضاً، لاحظ الرقم ١٥ من ذلك الباب.
[٤]الوسائل: ١٨/١٨٥ح١١، الباب ١٢، من أبواب كيفية الحكم.