الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٥ - دراسة أدلّة المخالف
طيّبة (مثل مريم) فلو لم نقل إنّه سأل انثى مثل مريم، ليس لنا أن نقول إنّه طلب الذكر.
و لو سلمنا أنّه طلب الذكر لكنّه لم يطلب لَاجل أنّه لو رزق الانثى ترثه العصبة و إنّما سأله الذكر لمحبّة كثيرة له، أو لَانّه أولى بالادارة من الانثى كما لا يخفى.
الرابع: الروايات و الآثار الواردة في هذا المجال و لعلّها أهم المدارك و المصادر لهذه الفتيا.
الرواية الاولى:
رواية عبد اللّه بن طاوس بن كيسان اليماني (المتوفّى عام ١٣٢) رواها الشيخان في غير مورد.
روى البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس: قال رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لَاولى رجل ذكر[١].
[١] . صحيح البخاري: ١٥١/ ٨ باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، و ص ١٥٢، باب ميراث الجد مع الاب و الاخوة، و رواها عن سليمان بن حرب( مكان مسلم بن إبراهيم) و رجال السند في غيرهما، واحد و باب ابني عم أحدهما أخ و الآخر زوج ص ١٥٣، رواها عن أُمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع عن روح عن عبد اللّه بن طاوس.
و صحيح مسلم: ٥٩/ ٥ باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاوس عن ابن عباس رقم ١٦١٥.
و صحيح الترمذي في الفرائض باب ميراث العصبة رقم ٢٠٩٩.
و سنن أبي داود في الفرائض باب ميراث العصبة رقم ٢٨٩٨.
و لاحظ السنن الكبرى: ٢٣٨/ ٦ باب العصبة، و جامع الاصول: ٦١٠٤/ ٩ رقم ٧٤٢١.