الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٨ - ما الفرق بين البنت و كلالة الأم
على من أحرز الميراث[١].
نعم روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، و الزوج، و المرأة[٢] و بما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلا بدّ من تقييد الرواية بكلالة الام. فإذا كان هؤلاء من قدّمهم اللّه و لا يزيد عليهم النقص، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالاب و الام أو بالاب من الأُخت أو الاخوات.
روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها و إخوتها لَامّها و إخوة و أخوات لَابيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و لِاخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر و الانثى فيه سواء، و ما بقي سهم للِاخوة و الاخوات من الاب:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*" لَانّ السهام لا تعول و لَانّ الزوج لا ينقص من النصف، و لا الاخوة من الام من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث[٣].
و ورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الاخبار: عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون و هو أنّه «و ذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له»[٤].
ما الفرق بين البنت و كلالة الأم:
بقي الكلام في عدّ البنت و البنات و الأُخت و الاخوات، ممّن يدخل عليهم النقص دون الاخت و الاخ من الام، مع أنّ الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة.
[١] . الوسائل: ١٧ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، الحديث ١٢، ٣ و ١٧ و ١٥.
[٢] . الوسائل: ١٧ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، الحديث ١٢، ٣ و ١٧ و ١٥.
[٣] . الوسائل: ١٧ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، الحديث ١٢، ٣ و ١٧ و ١٥.
[٤] . الوسائل: ١٧ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، الحديث ١٢، ٣ و ١٧ و ١٥.