الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٩ - دراسة أدلّة المخالف
٣ رجل مات و خلّف زوجة، و أُختاً لَاب، و أخاً لَاب و أُمّ، فإنّ الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها و هي الربع و الباقي للَاخ للَاب و الام، و لا ترث الأُخت لَاب معه.
٤ امرأة ماتت و خلّفت زوجاً، و عمّاً من قبل الاب و الام، و عمّة من قبل الاب، فللزوج النصف سهمه المسمّى و ما بقي للعم للَاب و الامّ، و لا يكون للعمّة من قبل الاب شيء.
إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر.
قال السيد المرتضى، و لا عتب إذا قلنا إنّ الرواية وردت: في من خلّف أُختين لَامّ، و ابن أخ، و بنت أخ لَاب و أُمّ، و أخاً لَاب فإنّ الاختين من الامّ فرضهنّ الثلث و ما بقي فلَاولى ذكر أقرب و هو الاخ من الاب و سقط ابن الاخ و بنت الاخ، لَانّ الاخ أقرب منهما. و في موضع آخر و هو أن يخلف الميّت امرأة و عمّاً و عمّةً، و خالًا و خالة، و ابن أخ، فللمرأة الربع و ما بقي فلَاولى ذكر و هو ابن الاخ و سقط الباقون. و العجب أنّهم ورثوا الأُخت مع البنت عصبة، فان قالوا: من حيث عصبها أخوها، قلنا: فألّا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين و يكون أبوها هو الذي يعصِّبها.
و كذلك يلزمهم أن يجعلوا العمّة عند عدم العم عصبة في ما توجّه لِانجازه و فعله، فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها، قلنا: و الأُخت أيضاً لا تعقل عن أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات[١].
[١] . الانتصار: ٢٨٠.