الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٠ - دراسة أدلّة المخالف
الرواية الثانية:
ما أخرجه الترمذي، و ابن ماجة، و أبو داود، و أحمد عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، بابنتيها من سعد إلى رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- فقالت: يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحد شهيداً، و إنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدَع لهما مالًا، و لا تُنكحان إلّا و لهما مال، قال: يقضي اللّه في ذلك، فنزلت آية الميراث فبعث رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- إلى عمّهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين و أعط أُمّهما الثمن و ما بقي فهو لك[١].
يلاحظ عليه أوّلًا: أنّ جابر بن عبد اللّه نقل نزول الآية في واقعة أُخرى قال السيوطي: أخرج عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي في سننه، من طرق عن جابر بن عبد اللّه قال: عادني رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- و أبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- لا أعقل شيئاً فدعا بماء فتوضّأ منه ثمّ رشّ عليّ فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه؟ فنزلت:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[٢]" و احتمال نزول الآية مرّتين، أو كون سبب النزول متعدّداً كما ترى.
[١] . سنن الترمذي ٤/ باب ما جاء في ميراث البنات رقم ٢٠٩٢، سنن ابن ماجة: ٩٠٨/ ٢ باب فرائض الصلب رقم ٢٧٢، سنن أبي داود: ١٢١/ ٣، باب ما جاء في ميراث الصلب رقم ٢٨٩١.
[٢] . الدر المنثور: ١٢٤/ ٢.