الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٢ - المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
داود السجستاني و غيره و قد روى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس[١].
١١ نا علي بن إبراهيم بن عيسى، نا أحمد بن محمد الماسرجسي، نا عمرو ابن زرارة، نا زياد بن عبد اللّه، نا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول اللّه: لا وصية لوارث إلّا أن يجيز الورثة.
و لو صحّ الاسناد، فهو محمول على ما إذا زاد عن الثلث كما سيأتي نقله.
١٢ نا عبيد اللّه بن عبد الصمد بن المهتدي، نا محمد بن عمرو بن خالد، نا أبي، عن يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه: «لا يجوز لوارث وصية إلّا أن يشاء الورثة»[٢].
و لا أظنّ أن فقيهاً يحتجّ بحديث في سنده:
عكرمة البربري: أبو عبد اللّه المدني مولى ابن عباس: و قد عرّفه أهل الرجال بما يلي:
قال ابن لهيعة: عن أبي الاسود: كان عكرمة قليل العقل خفيفاً، كان قد سمع الحديث من رجلين، و كان إذا سئل حدّث به عن رجل يسأل عنه بعد ذلك، فيحدّث به عن الآخر، فكانوا يقولون: ما أكذبه.
و قال يحيى بن معين: إنّما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة لَانّ عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية (طائفة من الخوارج) و قال عطاء: كان أباضياً.
و قال أبو خلف الخزاز، عن يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتّق
[١] . البيهقي: السنن الكبرى: ٢٦٤/ ٦.
[٢] . الدار قطني: السنن: ١٥٢/ ٤« الوصايا» الحديث ١٠ و ١١.