الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٠ - المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
و قال أبو داود: حدّث قتادة عن ثلاثين رجلًا لم يسمع منهم[١].
٧ روى ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة: أنّ النبيّ خطبهم و هو على راحلته، و إنّ راحلته لتقصع بجرّتها، و إنّ لُغامَها ليسيل بين كتفيَّ، قال: إنّ اللّه قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية، و الولد للفراش ...
كذلك فالاسناد مشتمل على شهر بن حوشب.
٨ حدثنا هشام بن عمّار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني: سمعت أبا أُمامة الباهلي يقول: سمعت رسول اللّه «صلى الله عليه و آله و سلم» يقول في خطبته، عام حجّة الوداع: إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث.
و في الاسناد إسماعيل بن عياش، و قد عرفت حاله.
٩ حدثنا هشام بن عمّار، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، أنّه حدّثه عن أنس بن مالك قال: إنّي لتحت ناقة رسول اللّه، يسيل عليَّ لعابها فسمعته يقول: إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ألا لا وصية لوارث[٢].
و في السند، من لا يحتج به:
١ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الازدي أبو عتبة الشامي (المتوفى
[١] . ابن حجر: تهذيب التهذيب: ٣١٩/ ٨، جمال الدين المزّي: تهذيب الكمال: ٥٠٩/ ٢٣.
[٢] . سنن ابن ماجة: ٩٠٥/ ٢، كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث، الاحاديث ٢٧١٤٢٧١٢.