الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥١ - المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
عام ١٥٣).
قال الفلاس: ضعيف الحديث ... روى عن أهل الكوفة أحاديث مناكير[١].
٢ سعيد بن أبي سعيد، و اسمه كيسان المقبري أبو سعد المدني (المتوفى عام ١٢٥).
قال يعقوب بن شيبة: قد كان تغيّر و اختلط قبل موته يقال بأربع سنين، و قال الواقدي: اختلط قبل موته بأربع سنين، و قال ابن حبّان في الثقات: اختلط قبل موته بأربع سنين[٢].
١٠ روى الدارقطني: نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج، عن جريج، عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه «صلى الله عليه و آله و سلم»: لا تجوز الوصية لوارث إلّا أن يشاء الورثة.
و في الاسناد عطاء بن أبي مسلم الخراساني (٥٠ ه ١٣٥ ه).
قال الدارقطني: لم يلق ابن عباس.
و قال أبو داود: و لم يدرك ابن عباس و لم يره.
البخاري قد ذكر عطاء الخراساني في الضعفاء ... و البخاري لم يخرج له شيئاً.
و قال ابن حبّان: كان رديء الحفظ يخطىَ و لا يعلم فبطل الاحتجاج به[٣].
و قال البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس و لم يره. قاله أبو
[١] . ابن حجر: تهذيب التهذيب: ٢٦٦/ ٦ برقم ٥٨١.
[٢] . المصدر نفسه: ٣٤/ ٤ برقم ٦١.
[٣] . المصدر نفسه: ١٩٠/ ٧ برقم ٣٩٥.