الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٨ - المسألة الحادية عشرة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
و قال يحيى بن أبي بكر الكرماني عن أبيه: كان شهر بن حوشب على بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم فقال القائل:
|
لقد باع شهر دينه بخريطة |
فمن يأمن القرّاء بعدك يا شهرُ[١] |
|
و قال جمال الدين المزّي: قال شبابة بن سوّار عن شعبة: و لقد لقيت شهراً فلم أعتد به. و قال عمرو بن علي: كان يحيى لا يُحدِّث عن شهر بن حوشب. و قال أيضاً: سألت ابن عون عن حديث هلال بن أبي زينب عن شهر ... فقال: ما يُصنع بشهر إنَّ شعبة نزك شهراً. فقال النضر: نزكوه. أي طعنوا فيه.
و قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: أحاديثه لا تشبه حديث الناس. و قال موسى بن هارون: ضعيف. و قال علي بن المديني: كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عن شهر، و قال يعقوب بن شيبة: ... على أنّ بعضهم قد طعن فيه[٢].
٣ روى أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم: سمعت أبا أُمامة: سمعت رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- يقول: «إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث»[٣].
و الاسناد مشتمل على إسماعيل بن عياش و شرحبيل بن مسلم و قد عرفت حالهما. فلاحظ.
٤ روى النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة
[١] . ابن حجر: تهذيب التهذيب: ٢٨٦/ ٤، برقم ٥٧٠.
[٢] . جمال الدين المزّي: تهذيب الكمال: ٥٨١/ ١٢.
[٣] . أبو داود: السنن: ١١٤/ ٣، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم ٢٨٧٠.