حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٣٠٠ - الباب الخامس عشر في ورعه
٢- و عنه، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى إسحق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن يبعن و يحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام).
قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمأة ألف درهم، و حملت الثمن إليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحق بن عمر قد أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك، و قد فعلت و بعتهن و هذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم.
فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، و تعليمهنّ كفر، و الإستماع منهنّ نفاق، و ثمنهن سحت. [١]
٣- و عنه عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد جميعا، عن إبن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله، قال له مولى له: إنّ فيه من القمار.
قال: فدعا بطشت فقاءه فتقيّأه. [٢]
٤- الشيخ في «التهذيب» عن موسى بن بكر، قال: كنّا عند أبي
[١] الكافي ج ٥/ ١٢٠ ح ٧ و عنه الوسائل ج ١٢/ ٨٧ ح ٥ و عن التهذيب ج ٦/ ٣٥٧ ح ١٤٢ و الاستبصار ج ٣/ ٦١ ح ٤- و العوالم ج ٢١/ ٢٨٠ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥/ ١٢٣ ح ٣ و عنه البحار ج ٤٨/ ١١٧ ح ٢٣ و الوسائل ج ١٢/ ١١٩ ح ٢ و العوالم ج ٢١/ ١٩٤ ح ١.