حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ١٦٠ - الباب الخامس و العشرون في الأخذ من الشارب و التمشّط
٣- و عنه، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي إبراهيم، و في يده مشط عاج يتمشّط به فقلت له: جعلت فداك إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا تحلّ التمشّط بالعاج.
فقال: و لم؟ فقد كان لأبي (عليه السلام) منها مشط أو مشطان.
ثمّ قال: تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء. [١]
٤- الشيخ في «التهذيب» بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعيد [٢]، قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل أيحل بيعه و شراؤه الّذي يجعل منه الأمشاط؟
فقال: لا باس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط. [٣]
٥- و عنه بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد، قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحلّ بيعه و شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟
و ج ٨٤/ ٣٢٩ عن تفسير العياشي ج ٢/ ١٣ ح ٢٦.
[١] الكافي ج ٦/ ٤٨٨ ح ٣ و عنه البحار ج ٤٨/ ١١١ ح ٦ و الوسائل ج ١/ ٤٢٧ ح ١.
[٢] عبد الحميد بن سعيد عدّه الشيخ تارة في أصحاب الكاظم (عليه السلام) و اخرى في أصحاب الرضا (عليه السلام)، و قد يقال: عبد الحميد بن سعد و يحتمل التغاير كما هو ظاهر كلام الشيخ في رجاله و رواية صفوان عنهما لا يدلّ على الإتّحاد، هذا و لا ثمرة للبحث فإنه لم يثبت وثاقة كلّ منهما، فإن كان رواية صفوان عن شخص دليلا على وثاقته فكلاهما ثقة، و إلّا كما هو الصحيح لم يعمل معهما معاملة الثقة إتحدا أم تعدّدا- معجم رجال الحديث ج ٩/ ٢٧٧-.
[٣] التهذيب ج ٧/ ١٣٣ ح ٥٦.