حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٨٧ - الباب الرابع عشر في عبادته
٨- و عنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عمر بن يزيد [١]، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: حجّة أفضل من عتق سبعين رقبة.
فقلت: ما يعدل الحجّ شيء؟
قال: ما يعد له شيء، و لدرهم واحد في الحجّ أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل اللّه.
ثمّ قال له: خرجت على نيّف و سبعين بعيرا و بضع [٢] عشرة دابّة و لقد إشتريت سودا [٣] أكثر بها العدد، و لقد آذاني أكل الخلّ و الزيت حتّى أنّ حميدة [٤] أمرت بدجاجة فشويت فرجعت إلى نفسي [٥].
[١] هو مشترك بين رجلين: عمر بن محمّد بن يزيد بياع السابري أبو الأسود، و عمر بن يزيد ابن ذبيان أبو موسى كلاهما ثقتان يرويان عن الصادق (عليه السلام).
[٢] البضع (بكسر الباء الموحّدة) يقال لما بين الثلاثة الى التسع أو الى العشرة.
[٣] السود: العبيد، و «العدد» أي عدد الحاجّ.
[٤] حميدة البربرية المصفّاة، قيل: إسمها نباتة المغربيّة، و قيل: لؤلؤة بنت صاعد، و هي زوجة الصادق (عليه السلام) و امّ الكاظم (عليه السلام).
[٥] الكافي ج ٤/ ٢٦٠ ح ٣١، و عنه الوسائل ج ٨/ ٨٤ ح ٣.