الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧ - شهادة الأقلّ من النصاب
سئلت (١) الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان جلدتها حدّين: حدّا للفجور و حدّا لفريتها (٢) على الرجل المسلم».
(و) كذا يثبت الزناء (بالبيّنة، كما سلف) في الشهادات (٣) من التفصيل.
[شهادة الأقلّ من النصاب]
(و لو شهد به (٤) أقلّ من النصاب) المعتبر (٥) فيه، و هو (٦) أربعة رجال أو ثلاثة (٧) و امرأتان أو رجلان و أربع نسوة (٨)
حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه] عن عليّ ٧: إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّا لفريتها على المسلم و حدّا بإقرارها على نفسها (المستدرك: ج ١٨ ص ٧١ ب ٣٧ من أبواب حدّ الزنى من كتاب الحدود و التعزيرات ح ٢).
(١) جواب شرط، و الشرط هو قوله ٧ «إذا سئلت».
(٢) الفرية: الكذب، و- القذف، ج فرى (أقرب الموارد).
(٣) أي كما سلف تفصيل الشهادت بالزناء في قوله في أوّل الفصل الثاني من كتاب الشهادات «فمنها ما يثبت بأربعة رجال، و هو الزناء و اللواط و السحق ... إلخ».
شهادة الأقلّ من النصاب
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزناء.
(٥) و النصاب المعتبر في الشهادة على الزناء هو شهادة أربعة رجال مع الشرائط المذكورة لها في محلّه و غيرها، كما سيأتي، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ثبوت الزناء.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النصاب.
(٧) أي شهادة ثلاثة رجال و امرأتين، فإنّ الامرأتين تقومان مقام رجل واحد.
(٨) فإنّ شهادة أربع نسوة تقوم مقام شهادة رجلين.