الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١ - سقوط الحدّ بالإكراه
(بمجرّده (١)) من غير أن يظنّ الحلّ إجماعا منّا (٢)، لانتفاء معنى الشبهة حينئذ (٣).
و نبّه بذلك (٤) على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به (٥) في درء الحدود، و هو (٦) الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة دون غيرها (٧) من قيود التعريف.
[سقوط الحدّ بالإكراه]
(و يتحقّق الإكراه (٨)) على الزناء (في الرجل) على أصحّ القولين (٩)،
(١) الضمير في قوله «بمجرّده» يرجع إلى العقد. و هذا إشارة إلى ما تقدّم من خلاف أبي حنيفة القائل بكفاية مجرّد العقد بلا حصول الظنّ في نفي الحدّ عنه.
(٢) يعني أنّ عدم كفاية مجرّد العقد في نفي الحدّ إجماعيّ بين فقهاء الشيعة.
(٣) أي حين إذ لم يحصل الظنّ بالحلّ.
(٤) المشار إليه في قوله «بذلك» هو عدم كفاية العقد.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى مجرّد العقد.
(٦) يعني أنّ خلاف أبي حنيفة و قوله بسقوط الحدّ بمجرّد العقد على إحدى المحارم عالما بالتحريم كان موجبا لتخصيص المصنّف ; التفريع بذلك القيد من القيود المذكورة في التعريف.
(٧) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الشبهة.
و المراد من غير الشبهة هو القيود التسعة الباقية التي ذكرها المصنّف ; في تعريف الزناء.
سقوط الحدّ بالإكراه
(٨) أي يتحقّق الإجبار على الزناء في الرجل كما يتحقّق في المرأة.
(٩) إشارة إلى القول بعدم تحقّق الإكراه في الرجل.