الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠ - سقوط الحدّ بالشبهة
[سقوط الحدّ بالشبهة]
و حيث اعتبر في الزناء (١) انتفاء الشبهة (فلو تزوّج (٢) الامّ) أي أمّ المتزوّج (٣) (أو المحصنة (٤)) المتزوّجة (٥) بغيره (ظانّا (٦) الحلّ) لقرب (٧) عهده من المجوسيّة و نحوها من الكفر (٨)، أو سكناه (٩) في بادية بعيدة عن أحكام الدين (فلا حدّ (١٠)) عليه، للشبهة، و الحدود تدرأ (١١) بالشبهات.
(و لا يكفي) في تحقّق الشبهة الدارئة للحدّ (العقد) على المحرمة (١٢)
سقوط الحدّ بالشبهة
(١) أي حيث اعتبر في تعريف الزناء انتفاء الشبهة تفرّع عليه ما سيذكره.
(٢) أي فلو تزوّج الرجل بامّه.
(٣) يعني أنّ المراد من «الامّ» هو أمّ الرجل المتزوّج لا أمّ زوجته.
(٤) بالنصب، مفعول آخر لقوله «تزوّج».
(٥) صفة لقوله «المحصنة»، أي إذا عقد الرجل على المرأة المتزوّجة بغيره.
و الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الرجل المتزوّج.
(٦) أي في حال كون المتزوّج بامّه أو بالمرأة المتزوّجة بغيره ظانّا حلّيّتها.
(٧) هذا تعليل لحصول الظنّ بالحلّ بأنّ ذلك يتحقّق لقرب عهده من المجوسيّة.
(٨) أي من الكفّار الذين يستحلّون نكاح المحارم (تعليقة السيّد كلانتر).
(٩) هذا تعليل آخر لظنّ المولج حلّ المحارم، و هو كونه ساكنا في البلاد البعيدة عن نشر أحكام الإسلام فيها.
(١٠) جواب شرط، و الشرط هو قوله «فلو تزوّج».
(١١) أي تدفع الحدود بعروض الشبهات.
(١٢) يعني إذا عقد الرجل على إحدى محارمه بدون ظنّ الحلّ لم يسقط الحدّ عنه.