الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨ - قيود التعريف
و إن حرم (١)، و لهذا (٢) احتيج إلى ذكره بعد المحرّمة، إذ لولاه (٣) لزم كونه (٤) زناء يوجب الحدّ و إن كان (٥) بالثاني (٦) يستغني (٧) عن الأوّل (٨) إلّا أنّ بذلك (٩)
أمته في حال الحيض و غيره ممّا يستتبع الحرمة.
(١) أي و إن كان الوطي حراما في الحالات المذكورة.
(٢) يعني و لأجل عدم تحقّق الزناء بوطي الزوجة أو الأمة في الحالات المذكورة تحقّقت الحاجة إلى ذكر القيد السابع بعد قول المصنّف ; في التعريف: «محرّمة»، فإنّه لو لم يذكر القيد السابع لدخل وطي الزوجة في الحالات المذكورة في تعريف المصنّف للزناء، و كان الزوج و المولى الواطئان كذلك زانيين!
(٣) الضمير في قوله «لولاه» يرجع إلى ذكر القيد السابع من القيود. يعني لو لم يذكر القيد السابع لزم كون وطي الزوجة أو الأمة في الحالات المذكورة من الحيض و الاعتكاف و الإحرام التي تحرم الزوجة فيها على زوجها زناء موجبا للحدّ، مع أنّه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك و إن كان حراما و موجبا للكفّارة.
(٤) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى وطي الزوجة أو الأمة.
(٥) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى تعريف المصنّف للزناء.
(٦) المراد من «الثاني» هو القيد السابع من القيود.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى تعريف المصنّف ;.
(٨) المراد من «الأوّل» هو القيد السادس، و هو قوله «محرّمة». يعني أنّ القيد السابع- و هو كون المرأة غير معقود عليها و لا مملوكة- يغني عن القيد السادس، فلا حاجة إلى ذكر القيد السادس مع ذكر القيد السابع، لكنّ الشارح ; استدرك من هذا الإشكال بقوله «إلّا ... إلخ».
(٩) المشار إليه في قوله «بذلك» هو الاستغناء. و هذا اعتذار من الشارح و جواب منه