الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٩ - ادّعاء العبد الإكراه
مع البيّنة كما مرّ (١)، و هذا (٢) منه مؤكّد لما أفهمته عبارته سابقا من (٣) تساوي الإقرار و البيّنة في اعتبار الحرّيّة.
[ادّعاء العبد الإكراه]
(و لو ادّعى العبد الإكراه (٤)) من مولاه عليه (٥) (درئ (٦) عنه الحدّ) دون المولى (٧)، لقيام القرينة (٨) على ذلك (٩)، و لأنّه (١٠) شبهة محتملة،
(١) أي كما مرّ في أوّل هذا الفصل في قول الشارح ; في الصفحة ١٦٣ «أمّا الحرّيّة فإنّما تعتبر في قبول الإقرار ... بخلاف الشهادة عليه، فإنّه لا فرق فيها بينه و بين الحرّ».
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو قول المصنّف ; «و لا فرق بين العبد و الحرّ هنا»، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المصنّف. يعني أنّ قول المصنّف هنا «لا فرق بين الحرّ و العبد هنا» يؤكّد عبارته سابقا في الصفحة ١٦٢ و ما بعدها حيث قال «فمن أقرّ بإيقاب ذكر ... و كان حرّا».
(٣) «من» بيان لقوله «ما أفهمته عبارته سابقا».
ادّعاء العبد الإكراه
(٤) أي إكراه مولاه إيّاه على اللواط.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اللواط.
(٦) بصيغة المجهول. أي دفع الحدّ عن العبد المدّعي لإجبار مولاه إيّاه.
(٧) أي لا يدرأ الحدّ عن المولى إذا ادّعى الإكراه على اللواط مع عبده.
(٨) المراد من «القرينة» هو تسلّط المولى على عبده.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو صدق العبد في دعوى إكراه المولى.
(١٠) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإكراه. يعني أنّ الإكراه في حقّ العبد شبهة محتملة، فإذا ادّعاه العبد درئ عنه الحدّ، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.