الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٨ - حكم الحاكم بعلمه
[شهادة دون الأربعة باللواط]
(و لو شهد) عليه (١) به (دون الأربعة) أو اختلّ بعض الشرائط (٢) و إن كانوا أربعة (حدّوا، للفرية (٣)).
[حكم الحاكم بعلمه]
(و يحكم الحاكم فيه (٤) بعلمه) كغيره (٥) من الحدود، لأنّه (٦) أقوى من البيّنة.
(و لا فرق) في الفاعل (٧) و المفعول (بين العبد و الحرّ هنا (٨)) أي في حالة علم الحاكم، و كذا لا فرق بينهما (٩).
شهادة دون الأربعة باللواط
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الفاعل، و في قوله «به» يرجع إلى اللواط.
(٢) أي الشرائط المعتبرة في الشهود من العدالة و المعاينة كالميل في المكحلة و غيرهما.
(٣) أي حدّ الشهود، لافترائهم على المشهود عليه بالزناء.
حكم الحاكم بعلمه
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى اللواط، و في قوله «بعلمه» يرجع إلى الحاكم.
(٥) أي كغير اللواط من موجبات الحدود. يعني أنّ الحاكم كما يحكم بعلمه في سائر الحدود يحكم بعلمه في خصوص اللواط أيضا.
(٦) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى علم الحاكم. يعني لأنّ علم الحاكم أقوى من البيّنة الموجبة للظنّ.
(٧) يعني لا فرق في حكم الحاكم بعلمه باللواط بين كون الفاعل و المفعول عبدا أو حرّا.
(٨) المشار إليه في قوله «هنا» هو حكم الحاكم بعلمه، كما صرّح بذلك الشارح ; أيضا.
(٩) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى الحرّ و العبد. يعني لا فرق بين الحرّ و العبد إذا قامت البيّنة على ارتكابهما للّواط.