الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - السادس الحدّ المبعّض
[السادس: الحدّ المبعّض]
(و سادسها (١): الحدّ المبعّض، و هو حدّ من تحرّر بعضه، فإنّه يحدّ من حدّ الأحرار) الذي لا يبلغ (٢) القتل (بقدر (٣) ما فيه من الحرّيّة)، أي بنسبته إلى الرقّيّة، (و من حدّ العبيد بقدر (٤) العبوديّة)، فلو كان نصفه حرّا حدّ (٥) للزناء خمسا و سبعين جلدة: خمسين لنصيب (٦) الحرّيّة و خمسا و عشرين (٧) للرقّيّة.
و لو اشتمل التقسيط على جزء من سوط- كما لو كان ثلثه (٨) رقّا،
السادس: الحدّ المبعّض
(١) السادس من أقسام حدّ الزناء الحدّ المبعّض.
(٢) يعني لو كان حدّ الأحرار بالغا القتل فلا معنى للتبعيض في الحدّ، فإنّ القتل لا يمكن تبعيضه.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يحدّ».
(٤) أي و يحدّ من تحرّر بعضه بمقدار ما فيه من الرقّيّة.
(٥) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى من تحرّر بعضه.
(٦) أي يضرب الذي يكون نصفه حرّا خمسين سوطا لحرّيّته، لكونها نصف حدّ الحرّ، و هو مائة سوط.
(٧) أي يضرب خمسا و عشرين سوطا للرقّيّة، لكونها نصف حدّ العبد الذي هو خمسون سوطا.
(٨) أي لو كان ثلث من تحرّر بعضه رقّا و ثلثاه حرّا وجب عليه ثلاثة و ثمانون سوطا و ثلثه، لأنّ ثلث خمسين سوطا الذي يثبت على الرقّ يكون ستّة عشر سوطا و ثلثيه، و ثلثا حدّ الحرّ الذي يكون مائة سوط هما ستّة و ستّون سوطا و ثلثا سوط، فيكون المجموع ثلاثة و ثمانين سوطا و ثلث سوط: (٢/ ٣ ١٦+ ٢/ ٣ ٦٦ ١/ ٣ ٨٣).