الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٣ - الخامس خمسون جلدة
للأخبار السابقة (١)، و المشهور أولى (٢) بحال المرأة و صيانتها (٣) و منعها من الإتيان بمثل ما فعلت.
[الخامس: خمسون جلدة]
(و خامسها (٤): خمسون جلدة، و هي حدّ المملوك و المملوكة) البالغين العاقلين (و إن كانا متزوّجين (٥)).
(و لا جزّ و لا تغريب على أحدهما (٦)) إجماعا، لقوله (٧) ٧: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» (٨)،.
(١) المراد من «الأخبار السابقة» هو الروايتان المتقدّم نقلهما عن زرارة و محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ في الصفحة ١١٩.
(٢) يعني أنّ القول المشهور- و هو عدم ثبوت الجزّ و التغريب على المرأة- أولى بحالها.
(٣) يعني أنّ القول المشهور هو أولى بكون المرأة مصونة عن إتيانها بمثل العمل الذي ارتكبه، لأنّها يمكنها ارتكاب ما فعلتها من المعصية في زمان التغريب أيضا.
الخامس: خمسون جلدة
(٤) الضمير في قوله «خامسها» يرجع إلى أقسام الحدّ.
(٥) أي و إن كان المملوك و المملوكة متزوّجين، كما إذا تزوّج غلام زيد بإذنه أو أمته كذلك، ثمّ ارتكب أو ارتكبت الزناء، فحدّهما إذا خمسون جلدة خاصّة.
(٦) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى المملوك و المملوكة. يعني لا يجب الجزّ و التغريب في حقّهما، للإجماع و الرواية.
(٧) الضمير في قوله «لقوله» يرجع إلى المعصوم ٧.
(٨) الحديث المشار إليه منقول في سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ٨٥٧ ح ٢٥٦٦ بعبارات تفيد هذا المعنى، و ليس بعين ما نقله الشارح ;.