الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢ - الزنى لغة و اصطلاحا
أي إدخال الذكر (١) (البالغ (٢) العاقل في فرج (٣) امرأة)، بل مطلق انثى (٤)، قبلا أو دبرا (٥) (محرّمة (٦)) عليه (من غير عقد) نكاح بينهما (٧) (و لا ملك) من الفاعل للقابل (٨) (و لا شبهة (٩)) موجبة لاعتقاد الحلّ (١٠) (قدر (١١))
العاشر: كون المولج مختارا.
و سيأتي تفصيل كلّ واحد من القيود المذكورة و عدم تحقّق الزناء الموجب للحدّ عند تخلّف كلّ واحد منها.
(١) المراد من «الذكر» هو المذكّر أو آلة الذكوريّة، و الأوّل أولى، و عليه يكون قوله «إدخال الذكر» من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل، و على الثاني يكون من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول.
(٢) بالجرّ، لإضافة الإيلاج إليه- بالنظر إلى المتن-، و يكون من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «إيلاج».
(٤) أي و لو لم تكن المرأة المدخول بها بالغة.
(٥) يعني يتحقّق الزناء بكون الإيلاج في دبر المرأة أيضا، لأنّه ليس لواطا، فإنّ اللواط لا يتحقّق بين الرجل و المرأة، بل بين الذكرين، كما سيأتي.
(٦) بالجرّ، صفة لقوله «امرأة»، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى البالغ.
(٧) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى البالغ و المرأة.
(٨) المراد من «القابل» هو المدخول بها. يعني أنّ من شرائط تحقّق الزناء هو أن لا يكون الفاعل مالكا للمدخول بها، و إلّا فلا حرمة.
(٩) أي لا يتحقّق الزناء لو كان الإيلاج بالشبهة.
(١٠) كما إذا اعتقد الفاعل أنّ هذه المرأة التي يدخل بها هي زوجته أو مملوكته.
(١١) بالنصب، لكونه مفعولا لقوله «إيلاج» لو قلنا بكون إضافة «إدخال»- و هو