الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٨ - هذا حدّ البالغ إذا زنى بصبية
و الذي دلّت عليه الأخبار (١) و الفتوى أنّه يؤمر (٢) حيّا بالاغتسال و التكفين، ثمّ يجتزى به (٣) بعده، أمّا الصلاة فبعد الموت (٤)، و لو لم يغتسل (٥) غسّل بعد الرجم، و كفّن و صلّي عليه، و العبارة (٦) قد توهم خلاف ذلك (٧)، أو تقصر عن المقصود منها (٨).
[الثالث: الجلد خاصّة]
[هذا حدّ البالغ إذا زنى بصبية]
(و ثالثها (٩): الجلد خاصّة) مائة (١٠) سوط، (و هو (١١) حدّ البالغ)
(١) من الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما ... إلخ (الوسائل: ج ٢ ص ٧٠٣ ب ١٧ من أبواب غسل الميّت من كتاب الطهارة ح ١).
(٢) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المرجوم.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى كلّ واحد من الاغتسال و التكفين.
(٤) يعني أمّا الصلاة فلا يجوز إقامتها قبل الموت.
(٥) يعني لو لم يغسّل المحكوم عليه بالرجم قبل الرجم وجب تغسيله بعد الموت بالرجم.
(٦) أي عبارة المصنّف ; قبل أسطر حيث قال «دفن إن كان قد صلّي عليه بعد غسله و تكفينه حيّا»، فإنّها قد توهم الاكتفاء بإقامة الصلاة عليه حيّا أيضا.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إقامة الصلاة على المرجوم بعد الموت بالرجم.
(٨) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى العبارة.
الثالث: الجلد خاصّة
(٩) الضمير في قوله «ثالثها» يرجع إلى أقسام الحدّ.
(١٠) هذا عطف بيان أو بدل عن قوله «الجلد».
(١١) يعني أنّ الجلد خاصّة هو حدّ البالغ المحصن الذي زنى بصبيّة.