تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٦ - فصل أسباب تملك العبيد
الكفالة: الأقرب صحة كفالة المكاتب.
الصلح: يصح جعل عوض الصلح خدمة العبد المضبوطة بالزمان وعمله.
الوديعة: لو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق.
العارية: لا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع وتجوز للخدمة.
اللقطة: لو كان اللقيط مملوكاً وجب إيصاله إلى مالكه فإن أبق أوضاع من غير تفريط فلا ضمان، ويباع في نفقته بأذن الحاكم الشرعي، فإن اعترف المولى بعتقه رجع العبد فيها ولو كان بالغاً أو مراهقاً فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة، وإن كان صغيراً كان له التملك بعد التعريف. ولا يصح التقاط العبد، فإن أذن المولى صح وكان هو ولي الملقوط.
كل لقيط لم يدعِ أحد رقه فهو حر. والأصل في كل إنسان الحرية، ولو قتله حر فالأقرب سقوط القود للشبهة واحتمال الرق ولو شهدت البيّنة إنه ابن مملوكته لم يحكم برقيته لجواز أن يكون ابن المملوكة حراً، ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم بها، وللعبد أن يأخذ لقطة الحيوان ولقطة الأموال، فإن عرف حولًا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق، ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف ضمنها، ولو نوى العبد التملك دون المولى لم يملك، ويكفي لتتعريف العبد في تملك المولى لو أراده.
الغصب: إذا اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك.