تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٩ - القاعدة المستفادة من الشرع في كل حكم يقبل الزيادة والنقصان
إقرار من أهله لا بالبينة فإنها وظائف الحاكم.
الكفارات: إذا ضرب المولى عبده فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب، أو ضربه بغير ذنب استحب له العتق، ولو قتله مولاه فكفارته مثل كفارة الحر.
البيع: يكره الاتجار بالرقيق، فقد ورد شرُّ الناس من يبيع الناس. لا يملك الكافر مسلماً ولا يباع عليه، إلا إذا كان ممن ينعتق عليه، وفي جواز ارتهانه وإجارته من الكافر إشكال، ولو أسلم عبد كافر طولب ببيعه أو عتقه. ولو أسلمت أم ولد الذمي لم يجبر على العتق لأنه خسران، ولو امتنع الكافر من البيع باعه الحاكم بثمن المثل، فإن لم يجد راغباً صبر حتى يوجد وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه، فإن وكله
غيره في شراء نفسه من مولاه صح.
١- لا يجوز بيع أم الولد ما دام ولدها حياً إلا في ثمن رقيتها مع إعسار المولى عنه، ويجوز بيعها في مواضع أحدها ما تقدم.
٢- إذا جنت على غير مولاها فيدفع ثمنها في الجناية.
٣- إذا عجز مولاها عن نفقتها.
٤- إذا مات قريبها ولا وارث له سواها تعتق وترثه.
٥- إذا كان علوقها بعد الارتهان.
٦- إذا كان علوقها بعد الإفلاس.
٧- إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمناً لها.
٨- بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوة العتق.