تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٢ - أحكام المماليك عند فقهاء الشيعة
ينافي حق الزوج والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً ويخلي بينها وبين الزوج ليلًا وإذا أراد أن يسافر فليس للمولى المنع.
وللمولى أن يمنع العبد من الاستمتاع بزوجته إلا ما كان واجباً من حق القسم والوطء في كل أربعة أشهر، وإذا أذن المولى في تزويج الأمة فله أن يجعل المهر لها وإذا اشترى العبد زوجته بطل النكاح، وتستحق المهر إن كان بعد الدخول وإن كان قبله فيحتمل الثبوت والسقوط وسقوط البعض، وللأمة أن تشتري زوجها العبد بالمهر الذي في ذمته.
الولد بين المملوكين رق سواء أكان عن تزويج مأذون فيه أم مجازاً أم عن شبهة مع العقد أم مجردة أم عن الزنى منهما أم من أحدهما بلا عقد أم عن عقد معلوم الفساد عندهما. وإذا كان أحد الأبوين حرٌّ فالولد حراً وإذا علم الحر بفساد العقد أو كان عن زنى من الحر أو منهما فالولد رق. وإذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له، وإذا كان كل واحد منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسوية إلا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما، هذا إذا لم يأذن بالعقد أو كان بإذن منهما وإذا كان بأحدهما فالولد لمن لم يأذن، ولو كان الولد عن زنى من العبد فالولد لمالك الأمة. سواء إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر لا يصح اشتراط رقبته بحال، وإذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها وإن كان متوقعاً للإجازة فإذا أجاز المولى كشف عن صحته والمهر عليه والولد حرٌّ، وإذا دلست الأمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر ودخل بها ثم تبين الخلاف وجب عليه المفارقة، وعليه المهر لسيدها وهو العشر والنصف العشر، وإذا أعطاها المهر استرده منها، والمشهور أن