تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٨ - لا زكاة في الحلي
(مسألة ١): لا تجب الزكاة في الحلي [١] و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت.
من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أ عليه فيه شيء؟ فقال: لا، و لو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الذي يكون فيه[١].
لا زكاة في الحلي
[١] للروايات:
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي، أيزكّى؟ فقال:
إذا لا يبقى منه شيء[٢].
٢- و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: ليس على الحلي زكاة[٣].
٣- و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الحلي، فيه الزكاة؟ قال: لا[٤].
٤- و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام و سأله بعضهم عن الحلي، فيه زكاة؟ فقال: لا، و لو بلغ مئة ألف[٥].
٥- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٥٩، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٥٦، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٥٦، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٥٦، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٥٧، الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث ٤.