تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧ - الشرط الثاني السوم طول الحول
نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين.
و لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار [١]- لمنع مانع من السوم، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك- و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه، شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية[١].
و بهذا الإسناد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام- في حديث زكاة البقر- قال:
ليس على النيف شيء، و لا على الكسور شيء، و لا على العوامل شيء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية[٢].
و بالإسناد عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء[٣].
و روى محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ... الحديث[٤].
[١] كنزول المطر أو ثلج أو بالإكراه كمنع جائر أو ظلم غاصب.
[١] وسائل الشيعة ٩: ١١٨، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١١٩، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١١٩، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٢٠، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٥.