تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٩ - اعتبار اجتماع الشرائط عند هلال شوال
يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور. و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبي.
و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له و الإعطاء عنه، و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.
(مسألة ٥): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.
(مسألة ٦): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد [١] جامعا للشرائط، فلو جنّ أو اغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة- بل أو مقارنا للغروب- لم تجب عليه. كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه و لو الأدواري، أو أفاق من الإغماء، أو ملك ما يصير به غنيّا، أو تحرّر و صار غنيّا، أو أسلم الكافر، فإنّها تجب عليهم. و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام- مثلا- بعد الغروب لم تجب.
نعم، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
من الوسائل و فيها: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله؟ قال: «يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يتردّدونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة»[١].
اعتبار اجتماع الشرائط عند هلال شوال
[١] اعتبار اجتماع الشرائط عند حلول هلال شوال لا يخلو عن تأمّل فإنّ مستنده رواية معاوية بن عمار[٢]. و في طريقها علي بن حمزة البطائني إلّا أن يدّعى
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٥، الباب ٣ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٢، الباب ١١ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.