تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٧ - اعتبار قصد التعيين
فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة [١]. و التعيين مع تعدّد ما عليه [٢] بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشميّا، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما، و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة فإنّه يجب التعيين. بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ
فصل الزكاة من العبادات
اعتبار نيّة القربة
[١] عليه الإجماع و يشهد له ما ورد في اشتراط الصدقة بقصد القربة فإن الزكاة منها و ذلك كصحيحة هشام المروية في الباب ١٣ من أحكام الوقوف و الصدقات من الوسائل، و فيها: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ[١].
اعتبار قصد التعيين
[٢] اعتبار قصد التعيين لا ينحصر في صورة تعدّد الواجب، بل يعمّ ما إذا كان التكليف في البين واحدا حيث إنّ العنوان القصدي لا يحصل خارجا إلّا بالقصد،
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٢١٠، الحديث ٣.