تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦١ - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة جواز تأخير الدفع
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا أنّ وقت تعلّق الوجوب- فيما يعتبر فيه الحول- حولانه بدخول الشهر الثاني عشر و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، و في الغلّات التسمية، و أنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق، و في الثاني هو الخرص و الصرم في النخل و الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير [١]، و هل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا؟ أقوال، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوري، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير، و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل.
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة جواز تأخير الدفع
[١] قد تقدّم الكلام في ذلك في زكاة الغلّات و يشهد لعدم وجوب العزل أو الدفع فورا في صورة توقع وصول مستحق يريد المالك دفع الزكاة له موثقة يونس بن يعقوب المروية في الباب ٥٢ من أبواب المستحقين[١]، و أمّا مع عدم توقّع ذلك
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٠٧، الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.