تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
شرائط وجوب الزكاة
٧ ص
(٣)
البلوغ
٧ ص
(٤)
العقل
٨ ص
(٥)
الحرية
٩ ص
(٦)
الملكية
١٢ ص
(٧)
التمكن من التصرف
١٢ ص
(٨)
زكاة غير البالغ
١٥ ص
(٩)
زكاة المغمى عليه
١٦ ص
(١٠)
زكاة العبد
١٧ ص
(١١)
لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق
١٧ ص
(١٢)
زكاة الأعيان المشتركة
١٨ ص
(١٣)
زكاة العين الموقوفة
١٩ ص
(١٤)
زكاة الدين
١٩ ص
(١٥)
زكاة القرض على المقترض
٢١ ص
(١٦)
إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
٢٢ ص
(١٧)
لو استطاع الحج بالنصاب
٢٤ ص
(١٨)
لو مضت سنتان على ما لم يتمكن من التصرف فيه
٢٥ ص
(١٩)
إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد التعلق
٢٦ ص
(٢٠)
الكافر يجب عليه الزكاة و لا تصح منه
٢٦ ص
(٢١)
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
٢٩ ص
(٢٢)
الزكاة في تسعة أشياء
٢٩ ص
(٢٣)
استحباب الزكاة فيما عدا التعسة
٣٢ ص
(٢٤)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
٣٥ ص
(٢٥)
الشرط الأول النصاب
٣٥ ص
(٢٦)
في المال المشترك
٤٢ ص
(٢٧)
إخراج القيمة من غير النقدين
٤٣ ص
(٢٨)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٤٦ ص
(٢٩)
الشرط الثالث أن لا تكون عوامل
٤٨ ص
(٣٠)
الشرط الرابع مضي الحول عليها
٤٩ ص
(٣١)
فصل في زكاة النقدين
٦١ ص
(٣٢)
يشترط في وجوب الزكاة فيهما امور
٦١ ص
(٣٣)
الشرط الأول النصاب
٦١ ص
(٣٤)
الشرط الثاني ان يكونا مسكوكين
٦٣ ص
(٣٥)
الشرط الثالث مضي الحول
٦٥ ص
(٣٦)
لا زكاة في الحلي
٦٨ ص
(٣٧)
مصالحة الفقير بقيمة في ذمته
٧١ ص
(٣٨)
زكاة الدراهم و الدنانير المغشوشة
٧٢ ص
(٣٩)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٧٥ ص
(٤٠)
ما يجب فيه الزكاة من الغلات
٧٥ ص
(٤١)
ما يستحب فيه الزكاة
٧٦ ص
(٤٢)
نصاب الغلات
٧٧ ص
(٤٣)
وقت تعلق الزكاة
٧٩ ص
(٤٤)
وقت إخراج الزكاة
٨٠ ص
(٤٥)
جواز دفع القيمة من غير النقدين
٨١ ص
(٤٦)
مقدار الزكاة هو العشر
٨٢ ص
(٤٧)
وجوب الزكاة بعد إخراج مقاسمة السلطان
٨٤ ص
(٤٨)
الزكاة بعد إخراج المؤن
٨٥ ص
(٤٩)
أداء القيمة بزيادة أو نقيصة ليس من الربا
٨٨ ص
(٥٠)
لو مات الزارع و كان عليه دين
٨٩ ص
(٥١)
لو باع ما تعلقت به الزكاة
٩٠ ص
(٥٢)
إذا تعددت أنواع التمر
٩٠ ص
(٥٣)
نحو تعلق الزكاة
٩١ ص
(٥٤)
يجوز للساعي الخرص
٩٢ ص
(٥٥)
هل يجوز إبدال الزكاة بعد عزلها
٩٣ ص
(٥٦)
فصل فيما يستحب فيه الزكاة
٩٥ ص
(٥٧)
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
٩٩ ص
(٥٨)
الفقير و المسكين
٩٩ ص
(٥٩)
الفقير الشرعي
٩٩ ص
(٦٠)
القادر على الاكتساب
١٠١ ص
(٦١)
جواز إعطاء أكثر من مؤونة السنة
١٠١ ص
(٦٢)
إذا كان التكسب ينافي شأنه
١٠٣ ص
(٦٣)
المدعي للفقر
١٠٥ ص
(٦٤)
جواز احتساب الدين على الفقير زكاة
١٠٦ ص
(٦٥)
يضمن لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا
١٠٩ ص
(٦٦)
العاملون عليها
١١٠ ص
(٦٧)
المؤلفة قلوبهم
١١١ ص
(٦٨)
الرقاب
١١٤ ص
(٦٩)
الغارمون
١١٦ ص
(٧٠)
لو صرف سهم الغارمين في غير أداء الدين
١١٩ ص
(٧١)
ما المراد من المقاصة؟
١٢١ ص
(٧٢)
سبيل الله تعالى
١٢٣ ص
(٧٣)
استرجاع الزكاة إذا تبين عدم وجوبها
١٢٥ ص
(٧٤)
فصل في أوصاف المستحقين
١٢٧ ص
(٧٥)
الإيمان
١٢٧ ص
(٧٦)
لا يعطى من اعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين
١٢٧ ص
(٧٧)
يعطى أطفال المؤمنين من سهم الفقراء
١٢٩ ص
(٧٨)
المتولد من المؤمن و غيره
١٣١ ص
(٧٩)
لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
١٣٢ ص
(٨٠)
أن لا يكون الدفع إليه إعانة على الإثم
١٣٣ ص
(٨١)
أن لا يكون من واجبي النفقة
١٣٤ ص
(٨٢)
أن لا يكون هاشميا
١٤٠ ص
(٨٣)
تحل زكاة الهاشمي لمثله
١٤١ ص
(٨٤)
يجوز دفع الزكاة المندوبة للهاشمي
١٤٢ ص
(٨٥)
فصل في بقية أحكام الزكاة
١٤٧ ص
(٨٦)
نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
١٤٧ ص
(٨٧)
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
١٤٩ ص
(٨٨)
يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
١٥٣ ص
(٨٩)
الإجهار بدفع الزكاة أفضل
١٥٤ ص
(٩٠)
عزل الزكاة
١٥٤ ص
(٩١)
الوصية بأداء ما عليه من الزكاة
١٥٥ ص
(٩٢)
يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر
١٥٦ ص
(٩٣)
أجرة الكيل
١٥٨ ص
(٩٤)
المملوك الذي يشترى من الزكاة
١٥٩ ص
(٩٥)
لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤونة السنة
١٥٩ ص
(٩٦)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة جواز تأخير الدفع
١٦١ ص
(٩٧)
لو تلفت بالتأخير فعليه الضمان
١٦٢ ص
(٩٨)
عدم جواز تقديم الزكاة قبل الوجوب
١٦٣ ص
(٩٩)
لو استغنى الفقير الذي أقرضه بعين المال
١٦٤ ص
(١٠٠)
فصل الزكاة من العبادات
١٦٧ ص
(١٠١)
اعتبار نية القربة
١٦٧ ص
(١٠٢)
اعتبار قصد التعيين
١٦٧ ص
(١٠٣)
لا تعتبر نية الجنس
١٦٨ ص
(١٠٤)
تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل
١٦٩ ص
(١٠٥)
تولي الحاكم النية إذا أدى الزكاة عن الممتنع
١٧٠ ص
(١٠٦)
الختام، و فيه مسائل متفرقة
١٧١ ص
(١٠٧)
استحباب استخراج مال التجارة الصبي
١٧١ ص
(١٠٨)
إذا شك في إخراج الزكاة
١٧٣ ص
(١٠٩)
إذا باع و شك في زمان تعلق الزكاة بالمبيع
١٧٤ ص
(١١٠)
إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة
١٧٥ ص
(١١١)
إذا علم بأن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أدائها
١٧٥ ص
(١١٢)
إذا علم باشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة
١٧٧ ص
(١١٣)
إذا مات قبل أداء الزكاة
١٧٨ ص
(١١٤)
إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة
١٧٩ ص
(١١٥)
أداء الزكاة تبرعا
١٧٩ ص
(١١٦)
إذا وكل غيره في أداء زكاته
١٨٠ ص
(١١٧)
يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة
١٨١ ص
(١١٨)
المصالحة مع الفقير
١٨٢ ص
(١١٩)
اعتبار التمكن من التصرف
١٨٣ ص
(١٢٠)
إذا كان له مال مدفون
١٨٣ ص
(١٢١)
يجوز أن يشتري من سهم سبيل الله تعالى كتابا
١٨٤ ص
(١٢٢)
لو قبض الفقير زكاة و بقيت عنده سنة
١٨٧ ص
(١٢٣)
تقديم الحج على الزكاة
١٨٩ ص
(١٢٤)
اعتبار قصد القربة
١٩٠ ص
(١٢٥)
فصل في زكاة الفطرة
١٩٣ ص
(١٢٦)
فصل في شرائط وجوبها
١٩٥ ص
(١٢٧)
التكليف
١٩٥ ص
(١٢٨)
عدم الإغماء
١٩٦ ص
(١٢٩)
الحرية
١٩٦ ص
(١٣٠)
الغنى
١٩٧ ص
(١٣١)
في اعتبار كونه مالكا للزكاة زائدا على مؤونة السنة
١٩٨ ص
(١٣٢)
يستحب للفقير إخراجها
١٩٨ ص
(١٣٣)
اعتبار اجتماع الشرائط عند هلال شوال
١٩٩ ص
(١٣٤)
فصل في من تجب عنه
٢٠١ ص
(١٣٥)
تجب على المكلف و من يعوله
٢٠١ ص
(١٣٦)
المولود ليلة الفطر
٢٠٢ ص
(١٣٧)
يجوز التوكيل في دفعها
٢٠٥ ص
(١٣٨)
التبرع بها
٢٠٥ ص
(١٣٩)
في فطرة الفقير
٢٠٦ ص
(١٤٠)
فطرة الهاشمي
٢٠٦ ص
(١٤١)
المملوك المشترك
٢٠٨ ص
(١٤٢)
عدم اعتبار اتفاق جنس المخرج من الشريكين
٢٠٩ ص
(١٤٣)
إذا كان شخص في عيال اثنين
٢١٠ ص
(١٤٤)
إذا مات قبل الغروب
٢١١ ص
(١٤٥)
فطرة المطلقة رجعيا
٢١٢ ص
(١٤٦)
إذا كان غائبا عن عياله
٢١٢ ص
(١٤٧)
فصل في جنسها و قدرها
٢١٣ ص
(١٤٨)
الضابط في الجنس
٢١٣ ص
(١٤٩)
الأفضل إخراج التمر
٢١٤ ص
(١٥٠)
يشترط في المخرج أن يكون صحيحا
٢١٥ ص
(١٥١)
الواجب في القدر الصاع عن كل رأس
٢١٧ ص
(١٥٢)
فصل في وقت وجوبها وقت وجوبها ليلة العيد
٢١٩ ص
(١٥٣)
لا يجوز تقديمها على وقتها
٢٢١ ص
(١٥٤)
في جواز عزلها
٢٢٢ ص
(١٥٥)
ضمانها لو تلفت بالتأخير
٢٢٢ ص
(١٥٦)
في جواز نقلها
٢٢٣ ص
(١٥٧)
فصل في مصرفها يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف
٢٢٥ ص
(١٥٨)
لا يدفع للفقير أقل من صاع
٢٢٦ ص
(١٥٩)
لا يكفي إدعاء الفقر
٢٢٧ ص
(١٦٠)
كتاب الخمس
٢٢٩ ص
(١٦١)
وجوب الخمس
٢٣١ ص
(١٦٢)
فصل فيما يجب فيه الخمس
٢٣٣ ص
(١٦٣)
الغنائم
٢٣٣ ص
(١٦٤)
الأراضي المفتوحة عنوة
٢٣٦ ص
(١٦٥)
قطائع الملوك
٢٣٦ ص
(١٦٦)
إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام في زمان الحضور
٢٣٧ ص
(١٦٧)
إذا كان الغزو في زمان الغيبة
٢٣٨ ص
(١٦٨)
مال النواصب
٢٣٩ ص
(١٦٩)
المعادن
٢٤١ ص
(١٧٠)
نصاب المعدن
٢٤٣ ص
(١٧١)
إذا اشترك جماعة في إخراجه
٢٤٤ ص
(١٧٢)
لا يعتبر اتحاد جنس المخرج
٢٤٥ ص
(١٧٣)
لو أخرج تراب المعدن قبل التصفية
٢٤٥ ص
(١٧٤)
في المعدن المخرج المطروح في الصحراء
٢٤٦ ص
(١٧٥)
لو كان المعدن في أرض مملوكة
٢٤٧ ص
(١٧٦)
إذا عمل ما يوجب زيادة قيمة المخرج
٢٤٨ ص
(١٧٧)
الكنز
٢٤٨ ص
(١٧٨)
لو وجد الكنز في أرض مبتاعة
٢٥٠ ص
(١٧٩)
لو وجد في أرض مستأجرة أو مستعارة
٢٥٢ ص
(١٨٠)
لو علم الواجد أنه لمسلم موجود
٢٥٢ ص
(١٨١)
الغوص
٢٥٤ ص
(١٨٢)
المال الحلال المختلط بالحرام
٢٥٧ ص
(١٨٣)
إذا كان حق الغير في ذمته
٢٦٠ ص
(١٨٤)
إذا تبين المالك بعد إخراج الخمس
٢٦١ ص
(١٨٥)
إذا كان الحرام أزيد من الخمس
٢٦٢ ص
(١٨٦)
لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله
٢٦٢ ص
(١٨٧)
لو تعلق الخمس بالحلال المختلط
٢٦٣ ص
(١٨٨)
إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس
٢٦٤ ص
(١٨٩)
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٢٦٥ ص
(١٩٠)
لو بيعت الأرض المفتوحة عنوة
٢٦٧ ص
(١٩١)
فاضل مؤونة السنة
٢٦٨ ص
(١٩٢)
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
٢٨٥ ص
(١٩٣)
يقسم الخمس ستة أسهم
٢٨٥ ص
(١٩٤)
اعتبار الإيمان
٢٨٧ ص
(١٩٥)
الانتساب إلى هاشم بالابوة
٢٨٨ ص
(١٩٦)
الدفع إلى واجبي النفقة مشكل
٢٩٠ ص
(١٩٧)
لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد
٢٩١ ص
(١٩٨)
مصارف سهم الإمام عليه السلام
٢٩٢ ص
(١٩٩)
يجوز نقل الخمس
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
لا ضمان عليه مع إذن الفقيه في النقل
٢٩٤ ص
(٢٠١)
يجوز الدفع من مال آخر
٢٩٦ ص
(٢٠٢)
لا تبرأ الذمة بعزله
٢٩٧ ص
(٢٠٣)
أراضي الكفار المفتوحة بدون قتال
٣٠١ ص
(٢٠٤)
الأرض الميتة التي لا رب لها
٣٠٢ ص
(٢٠٥)
سيف البحار
٣٠٦ ص
(٢٠٦)
رؤوس الجبال و الآجام و بطون الأودية
٣٠٧ ص
(٢٠٧)
صفايا الملوك
٣٠٨ ص
(٢٠٨)
المعادن
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
الفهرس
٣١١ ص
(٢١٠)
كتاب الزكاة
٣١٣ ص
(٢١١)
كتاب الخمس
٣٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨ - العقل

الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون [١] في تمام الحول أو بعضه و لو عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌[١] و يدلّ على انتفاء الزكاة في مال الصبي مطلقا ما في «الخصال»: عن الحسن بن محمّد السكوني، عن الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ...، فقال علي عليه السّلام: أمّا علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ[٢]؟!

روى محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، و جرى عليه القلم، و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، و جرى عليها القلم‌[٣].

العقل‌

[١] يدل عليه ما في «الخصال»: عن الحسن بن محمّد السكوني، عن الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال:

أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السّلام: أمّا علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى‌


[١] سورة البقرة: الآية ١٨٣.

[٢] الخصال: ٩٣، الحديث ٤٠.

[٣] التهذيب ٢: ٣٨٠، الحديث ٥. وسائل الشيعة ١: ٤٥، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث ١٢.