تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
و يجوز للحاكم أن يمضي معاملته [١] فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة.
و أمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.
السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم [٢]، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن، أو دكّان أو خان أو غيرها [٣]، فيجب فيها الخمس.
و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ.
[١] إنّما يحتاج لإمضاء الحاكم الشرعي فيما لو كان النقل لغير المؤمن و لم يفرض إخراج الناقل للخمس بالقيمة بعد المعاملة على المال المختلط ... و لا يفرّق في الحكم بالضمان لو كان النقل للمؤمن بين كون النقل بالمعاملة الموجبة للضمان كالبيع، و بين كونه بغيرها كالهبة، فتكون هبته كالإتلاف للمال فيضمنه، و ذلك لإطلاق روايات التحليل المسوقة للإرفاق بالمنتقل إليه دون الناقل.
الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
[٢] لصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس[١].
و مرسلة المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السّلام قال: «الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس»[٢].
[٣] و الوجه فيه صدق شراء الأرض و إن كانت الأرض في الشراء جزءا من المبيع.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٥، الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.
[٢] المقنعة: ٢٨٣.