تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٩ - الكنز
أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...[١] و تشهد له جملة من الأخبار:
١- محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز، كم فيه؟ فقال: «الخمس ...»[٢] الحديث.
٢- و عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الخمس على خمسة أشياء:
على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة».
و نسي ابن أبي عمير الخامس[٣].
٣- عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم و صنائعهم، قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم[٤].
٤- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس؟ فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[٥].
[١] سورة الأنفال: الآية ٤١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٣، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.