تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣١ - وجوب الخمس
كتاب الخمس و هو من الفرائض [١]، و قد جعلها اللّه تعالى لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و ذرّيّته عوضا عن الزكاة إكراما لهم، و من منع منه درهما أو أقلّ كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلّا لذلك كان من الكافرين.
ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ «قال عليه السّلام: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم»[١].
و عن الصادق عليه السّلام: «إنّ اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال»[٢].
كتاب الخمس
وجوب الخمس
[١] لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة المقدسة، و قد نطق به الكتاب العزيز و السنّة المتواترة، بل قامت عليه الضرورة القطعيّة على حدّ يندرج منكره في سلك الكافرين.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٣، الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٣، الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.