تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٠ - وقت إخراج الزكاة
(مسألة ٤): إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات- بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا- بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير [١]، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
(مسألة ٥): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس، لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما [٢]- مثلا- فإنّه يجب على الساعي القبول.
(مسألة ٦): وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخّرها عنه ضمن، عند تصفية الغلّة [٣]، و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
و التمر و العنب بالإتلاف أو بالإخراج عن الملك لم يضمن الزكاة، و ممّا ذكر يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.
[١] لا ضمان في غير التصرف في العنب لما تقدّم من عدم تعلّق الزكاة بغير ما ذكرنا.
[٢] لا زكاة في البسر و الحصرم حتّى يبذلها المالك و يجب على الساعي القبول.
وقت إخراج الزكاة
[٣] في اعتبار التصفية في وقت الإخراج إشكال فإنّه لم يثبت الإجماع على اعتبارها، بل الأظهر أنّ وقت الإخراج و التعلّق في الحنطة و الشعير واحد يكون المالك مخيّرا في إخراج زكاتها و إن كان التأخير إلى التصفية، بل إلى ما بعدها في الجملة جائزا بحسب التكليف، و ما ذكر نتيجة الأخذ بما دلّ على وجوب الزكاة في الحنطة و الشعير و ما دلّ على جواز التأخير في الإخراج.