تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٠ - يعطى أطفال المؤمنين من سهم الفقراء
من غير فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، و لا بين المميّز و غيره [١]
أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم[١].
و عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا، فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا، و إن نصبوا لم يعطوا[٢].
و عن عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عيال المسلمين، اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس[٣].
و روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكّيه و للمملوك ولد صغير حرّ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به[٤].
[١] لصحيح أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يموت و يترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتّى ينشؤوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم[٥].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٦، الباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٧، الباب ٦ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.
[٣] قرب الإسناد: ٤٩، الحديث ١٥٩.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٤، الباب ٤٥ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٦، الباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.