تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١١ - إذا مات قبل الغروب
(مسألة ١٤): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.
(مسألة ١٥): لو ملّك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته؛ لأنّه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك. نعم، لو كان من عياله عرفا و وهبه- مثلا- لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.
(مسألة ١٦): لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته. نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم- مثلا- ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، و المناط الصدق العرفي في عدّه من عياله و عدمه.
(مسألة ١٧): إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال. و كذا لو عال شخصا بالإكراه و الجبر من غيره. نعم، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلما و هو مجبور في طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه.
(مسألة ١٨): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء، و إن مات بعده وجب الإخراج [١] من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.
الجنين في بطن أمّه حتّى مع و لوج الروح فيه لا فطرة له.
إذا مات قبل الغروب
[١] هذا مبنيّ على وجوب زكاة الفطرة بحلول شوّال دون طلوع الفجر من ليلته، و مبنيّ أيضا على كون زكاة الفطرة دينا على الذمة بمجرد وجوبها، و في كلا الأمرين تأمّل خصوصا الثاني.