تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٨ - نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
و عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد، عن العبد الصالح عليه السّلام قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم ...
الحديث[١].
و معتبرة سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ «قال: نعم»[٢].
و الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السّلام: في رجل أعطي مالا يفرّقه في من يحلّ له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»[٣].
و صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال:
«لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره»[٤].
و روى محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال:
سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخّرها حتّى يدفعها
[١] التهذيب ٤: ٤٦، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٧، الباب ٤٠ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٨، الباب ٤٠ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٨، الباب ٤٠ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٣.