تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩ - الشرط الرابع مضي الحول عليها
الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها [١] جامعة للشرائط.
و روى محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ... الحديث[١].
الشرط الرابع: مضي الحول عليها
[١] لرواية محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار كلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء- إلى أن قال:- و كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه[٢].
و بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
لا يزكّى من الإبل و البقر و الغنم إلّا ما حال عليه الحول، و ما لم يحلّ عليه الحول فكأنّه لم يكن[٣].
و عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انزلت آية الزكاة في شهر رمضان، فأمر
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٢٠، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٢١، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٢١- ١٢٢، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٢.