تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٣ - لو تعلق الخمس بالحلال المختلط
حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط.
(مسألة ٣٦): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه [١].
(مسألة ٣٧): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزئه إخراج الخمس [٢] حينئذ.
كونه على ملك مالكه الواقعي، فلا يصحّ القول بأنّ ملكية الفقراء له قبل التخليط مانع عن إجزاء إخراج الخمس، و إنّما الصحيح أن يقال بأنّ ما دلّ على مطهّرية الخمس للمال المختلط منصرف عن هذه الصورة.
لو تعلّق الخمس بالحلال المختلط
[١] بما أنّ الخمس الذي لأرباب الخمس في المال الحلال مختلط أيضا بالحرام، لزم أن يخرج الخمس المطهّر من جميع المال و هو يطهّر المال عن الاختلاط، و لكنّه لا يثبت أنّ الباقي بتمامه هو الذي تعلّق به خمس ربح المكاسب ليلزم خمس آخر في جميع الباقي، بل يجب التخميس في خصوص ما يحرز أنّه من أرباح سنته و يكون الباقي له باليد بعد ارتفاع المانع من جهة الاختلاط بإخراج الخمس المحلّل.
[٢] بل تجري قاعدة اليد بالإضافة لغير المتيقّنة بكونه مال الغير، فلا يلزمه إلّا إخراج المتيقّنة و يرجع في القسمة للحاكم أو المتولّي، فإن حصل التراضي و إلّا عيّن بالقرعة كما هو مقرّر في باب القسمة.