تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧ - لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق
(مسألة ٤): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه، على المختار من كونه مالكا. و أمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي [١] من التصرّف فيه.
(مسألة ٥): لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق- من صدق الاسم و عدمه- أو علم تاريخ البلوغ و شكّ في سبق زمان التعلّق و تأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق [٢]، و لكن الأحوط الإخراج. و أمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره، أو جهل التاريخين، فالأصل عدم الوجوب. و أمّا مع الشكّ في العقل، فإن كان مسبوقا بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. و إن كان مسبوقا بالعقل: فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب، و كذا مع الجهل بالتأريخين.
زكاة العبد
[١] إذا قيل بأن العبد لا يملك و إنّ ما بيده ملك لمولاه فيجوز لمولاه التصرف فيه كتصرف سائر الملاك فمع تمكّن مولاه من التصرف كما إذا لم يكن المولى غائبا عن عبده و ما بيده فوجوب الزكاة على مولاه لا يخلو عن تأمّل أيضا.
لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق
[٢] لا يخفى أنّ البلوغ محرز في الفرض و لو جرت أصالة تأخّر مجيء وقت التعلّق و صدق الاسم عن البلوغ أحرز موضوع وجوب الزكاة عليه، و لكن أصالة التأخّر بنفسها غير معتبرة، و أمّا استصحاب عدم تحقق صدق الاسم إلى زمان بلوغه فهو غير مفيد فإنّه لا يثبت تحقّق الصدق عند البلوغ أو بعده، و عليه فالأصل عدم