تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٨ - الكنز
(مسألة ١٠): يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه.
(مسألة ١١): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.
(مسألة ١٢): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّا- مثلا- اعتبر في إخراج خمس مادّته [١]، فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك- مثلا- و يخرج خمسه، و كذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر [٢] ثمّ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار [٣].
الثالث: الكنز [٤]، و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر،
إذا عمل ما يوجب زيادة قيمة المخرج
[١] و كأن الوجه فيه أنّ الوصف الحاصل الموجب لزيادة القيمة ملك للمخرج و لكن الزيادة بالوصف تابعة لملك العين غاية الأمر يخرج مؤونة الموجب لتلك الزيادة فيخمس الزائد عليه على إشكال في غير مؤونة التصفية.
[٢] لا أثر لنية الإخراج من مال آخر فإنّ الموجب لتعيّن الخمس إخراجه و لكن لا يبعد أن يكون الربح بتمامه له إذا أخرج الخمس من مال آخر و لو بعد الاتجار.
[٣] لا وجه للزوم الاحتياط بالاختبار.
نعم، يكون واجبا لو علم باستلزام عدمه لمخالفة الواقع.
الكنز
[٤] أجمع العلماء على وجوب الخمس فيه للآية بناء على عموم الغنيمة فيها: