تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٦ - ما يستحب فيه الزكاة
و إن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض [١] ممّا يكال أو يوزن من الحبوب، كالماش و الذّرة و الأرز و الدّخن و نحوها، إلّا الخضر و البقول.
و عنه، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الزكاة؟ قال:
الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك[١].
و عنه، عن محمّد بن عبيد اللّه بن علي الحلبي، و العبّاس بن عامر جميعا، عن عبد اللّه بن بكير، عن محمّد بن الطيّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك، فقلت: أصلحك اللّه، فإنّ عندنا حبّا كثيرا، قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال: أقول لك: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عفا عمّا سوى ذلك و تقول لي: إنّ عندنا حبّا كثيرا، أفيه الزكاة؟![٢].
ما يستحب فيه الزكاة
[١] لرواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحرث، ما يزكّى منها؟ قال عليه السّلام: البرّ و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، كلّ هذا يزكّى و أشباهه[٣].
و روى محمد بن يعقوب، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كلّ ما
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٨، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٨، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٦٢، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٤.