تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٥ - فصل فيما يستحب فيه الزكاة
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
و هو على ما اشير إليه سابقا امور:
الأوّل: مال التجارة، و هو المال الذي تملّكه الشخص و أعدّه للتجارة و الاكتساب به؛ سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، و إن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى أنّه مطلق المال الذي اعدّ للتجارة، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان، و لو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية، و لا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوبا أو استحبابا، و بين غيره كالتجارة بالخضراوات مثلا، و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنيّة التجارة.
و يشترط فيه امور:
الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لا يبلغه، و الظاهر أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا.
الثاني: مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب.
الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوى به القنية في