تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٥ - التبرع بها
من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا، لنشوز أو نحوه. و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه، و أمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه، و إن كان الأحوط الإخراج، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه.
و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا، و أمّا إن عالها- أو عال المملوك غير الزوج و المولى- فالفطرة عليه مع غناه.
(مسألة ٤): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما.
(مسألة ٥): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل و يتولّى الوكيل النيّة [١]، و الأحوط نيّة الموكّل أيضا على حسب ما مرّ في زكاة المال.
و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولّي حينئذ هو نفسه. و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة، و حكمه حكمها.
بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه [٢]، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا و سابقه.
يجوز التوكيل في دفعها
[١] قد مرّ في زكاة المال كفاية نية الموكل بل تعيّنها عليه، و لا يضرّ عدم نيّة الوكيل مع فرض تحقّقها من الموكّل فيما يخرج الوكيل.
التبرع بها
[٢] بل يعتبر إذنه و طلبه ليستند الإيتاء إليه و عليه فإذا كان العيال فقيرا أو غنيا و أخرج زكاة فطرته لا يسقط التكليف عن المعيل مع عدم الطلب منه.