تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٠ - إذا وكل غيره في أداء زكاته
الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرؤ ذمّته بمجرّد ذلك، أو يجب العلم بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء [١]- إذا كان الوكيل عدلا- بمجرّد الدفع إليه.
الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة، و إلّا فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له، و إلّا فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه و هكذا، فالظاهر الصحّة.
الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة.
و لو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع [٢].
الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، و في الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.
طلبه أو بإجازته و لو بعد الأداء.
إذا وكّل غيره في أداء زكاته
[١] هذا إذا كان المدفوع إليه زكاة بالعزل و لو حين الدفع، و أمّا إذا وكله في إخراج الزكاة بالأداء فيكفي في براءة ذمته إخباره بالأداء؛ و ذلك لأنّه مع دفعها إلى الثقة لا يكون الدافع ضامنا مع تلفها في يد الوكيل، بخلاف التوكيل في الإخراج و الأداء فإنّ الموجود في يده من مال الموكل لا يكون زكاة إلّا بالإخراج و الأداء.
[٢] هذا فيما إذا كان أداء الزكاة بالقيمة أو كون المعطى زكاة مصداقا لزكاة كل