تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٥ - فصل في مصرفها يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف
فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال. لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين [١] من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم. و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم.
فصل في مصرفها يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف
[١] في موثقة الفضيل: «هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب»[١]. و لا يبعد الاكتفاء بعدم النصب مع عدم التمكّن من المؤمن.
نعم، ورد في معتبرة مالك الجهني: «فإن لم تجد مسلما فمستضعفا»[٢]. إلّا أن يكون المراد منه غير المؤمن من المخالفين غير ظاهر.
و على كلّ، الجواز في صورة عدم التمكّن من المؤمن لقوله عليه السّلام في الموثقة:
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٦٠، الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٩، الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.