تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٤ - الغوص
و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، و كذا لو وجد في جوف السمكة [١] المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.
(مسألة ١٩): إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الاخراج [٢].
(مسألة ٢٠): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع [٣] نصابا و إن لم تكن حصّة كلّ واحد بقدره.
الرابع: الغوص، و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيّا كان أو نباتيّا [٤]
[١] لا يبعد عدم وجوب تعريف البائع فيجوز تملّكه بدونه.
[٢] الأظهر ملاحظة النصاب قبل استثنائها و إن كان الخمس الواجب بعد الاستثناء كما تقدّم في المعدن.
[٣] فيه تأمّل، بل الأظهر عدم كفايته، فإن الزكاة إنّما تجب في قيمته إذا كان الشخص مالكا مقدار عشرين دينارا أو مئتي درهم و لا تجب في مالكية المتعدّد مقدارهما.
الغوص
[٤] لصحيحة عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: فيما يخرج من المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، و الكنوز، الخمس[١].
و صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة.
و نسي ابن أبي عمير الخامس[٢].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٧.