تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠ - الحرية
و المدبّر، و امّ الولد و المكاتب المشروط، و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة.
١- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس في مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا[١]».
٢- عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد اللّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه[٢]».
٣- محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل- و أنا حاضر- عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال:
لا، و لو كان له ألف ألف درهم، و لو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء[٣].
٤- و عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيّده؟ فقال: لا، إنّه لم يصل إلى السيّد و ليس هو للمملوك[٤].
٥- روى الصدوق عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه، عن
[١] الكافي ٣: ٥٤٢، الحديث الأوّل. وسائل الشيعة ٩: ٩١، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأوّل.
[٢] قرب الإسناد: ٢٢٨، الحديث ٨٩٣، وسائل الشيعة ٩: ٩١، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٦، الحديث ١٦٣٤، وسائل الشيعة ٩: ٩١، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٦، ١٦٣٥، وسائل الشيعة ٩: ٩٢، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٤.