تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨ - زكاة الأعيان المشتركة
كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.
(مسألة ٦): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل- مثلا- و كان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
(مسألة ٧): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد [١] فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.
(مسألة ٨): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو خاصّا. و لا تجب في نماء الوقف العامّ [٢] و أمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
التكليف بدفع الزكاة و بقاء الصغر إلى زمان الصدق.
و مما ذكر يظهر الحال فيما إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ فإنّ مقتضى الأصل بقاء الصغر في زمانه، و كذا إذا شكّ في العقل مع كونه مسبوقا بالجنون، و أمّا إذا كان مسبوقا بالعقل فمقتضى الاستصحاب في ناحية بقاء العقل إلى زمان التعلّق وجوبها عليه، و الاستصحاب في عدم التعلّق إلى زمان الجنون لا يثبت التعلّق زمان الجنون كما تقدّم.
[١] إنّ الحكم بوجوب الزكاة انحلالي متوجّه إلى آحاد المكلّفين و إنّ اللازم مراعاة النصاب في حصّة كلّ مكلّف بخصوصه لا بضميمة غيره.
زكاة الأعيان المشتركة
[٢] و المراد به الوقف على الطبيعي و العنوان كالوقف على الفقراء حيث إنّ الزكاة تتعلّق كما هو الحال في نماء الوقف الخاص بملك الأشخاص.